الحر العاملي
117
وسائل الشيعة ( آل البيت )
18 - باب أنه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد ; ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويستحب قلة الشركاء فيه ( 18754 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يجوز ( البدنة و ) ( 1 ) البقرة إلا عن واحد بمنى . ( 18755 ) 2 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ؟ فقال : تجزئ عن سبعة . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر ( 1 ) . ( 18756 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم ( 2 ) البقرة ؟ ، قال : أما في الهدى فلا ، وأما في الأضحى ( 3 ) فنعم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله ( 4 ) .
--> الباب 18 فيه 22 حديثا 1 - التهذيب 5 : 208 / 696 والاستبصار 2 : 266 / 941 . ( 1 ) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 5 : 208 / 698 والاستبصار 2 : 266 / 943 . ( 1 ) الفقيه 2 : 294 / 1453 . 3 - التهذيب 5 : 210 / 705 والاستبصار 2 : 268 / 950 . ( 1 ) في الاستبصار : محمد الحلبي . ( 2 ) في المصدر : أتجزيهم . ( 3 ) في نسخة : الأضحية ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : الأضاحي . ( 4 ) الفقيه 2 : 297 / 1472 .